الشيخ السبحاني

44

المختار في أحكام الخيار

( الزمر / 46 ) وكذلك يقول : الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ( النحل / 32 ) . وعلى الجملة فبما أنّ بعض مبادئ البيع قائم بالموكّل والبعض الآخر بالوكيل ، يرى العرف كليهما مصدرين له ، والمتّبع هو المفهوم العرفي لا الدقة العقليّة ، فالبيّع بمعناه البسيط ( من صدر منه البيع الاعتباريّ ) منطبق على الوكيل والموكّل معا في نظر العرف ، وهذا كاف . ولعل الأقوى هو القول الأوّل وهو ثبوت الخيار لهما مطلقا . هل الخيار في الوكيل والموكّل واحد أو متعدّد ؟ ثمّ إذا قلنا بأنّ لكل واحد من الوكيل والموكّل حقّا مجعولا من جانب الشارع يقع الكلام في أنّه : هل الخيار في موردهما خيار واحد فكل من سبق منهما إلى إعماله نفذ وسقط خيار الآخر ، فلو أنفذ الوكيل أو الموكّل فقد نفذ البيع ولا يبقى للآخر مجال للأعمال ، وذلك لأنّ هنا حقّا واحدا فقد سبق أحدهما إلى حيازته فلم يبق موضوع للآخر . كما أنّه سبق إلى إعماله بالفسخ فلا يبقى للآخر موضوع ، فليس المقام على هذه الصورة من قبيل تقديم الفاسخ على المجيز ، كما إذا كان لكلّ من البائع والمشتري خيار ، فلو فسخ أحدهما لم يبق للآخر مجال الإجازة وذلك لأنّه فيما إذا كان الحق متعدّدا ، فيكون الفسخ من أحد الجانبين مقدّما على إجازة الآخر .